السيد الخميني
مناهج الوصول إلى علم الأصول 292
مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 )
الفصل الرابع في حمل المطلق على المقيّد الصور المتصوّرة في ورود المطلق والمقيّد إذا ورد مطلق ومقيّد : فإمّا أن يكونا متكفّلين بالحكم التكليفي أو الوضعي . وعلى التقديرين : فإمّا أن يكونا مثبتين أو نافيين أو مختلفين . وعلى التقادير : فإمّا أن يعلم وحدة التكليف أو لا . وعلى الأوّل : فإمّا أن يعلم وحدته من الخارج أو من نفس الدليلين . وعلى التقادير : فإمّا أن يذكر السبب فيهما أو في واحد منهما أو لا يذكر . وعلى الأوّل : فإمّا أن يكون السبب واحداً أو لا . والحكم التكليفي : إمّا إلزامي في الدليلين أو غير إلزامي فيهما أو مختلف . وعلى التقادير : قد يكون الإطلاق والتقييد في الحكم ومتعلّقه وموضوعه ، وقد يكونان في اثنين منها ، وقد يكونان في واحدٍ ، فهذه جملة الصور المتصوّرة في المقام .